الاثنين، 31 أكتوبر 2016

منتج الرهن الميسر وأثره على السوق العقاري

قرأت أصداء و ردة فعل بعض ”الاقتصاديين المقاطعين“ بأن منتج الرهن الميسر هو حركة لإنعاش ولزيادة أسعار العقار وهذا ما يرفضه من يقود هذه الحملات .. ومن خلال ذلك سأوضح بعض النقاط ..

----------------------

⚡️منتج التمويل الإضافي :
في السابق كان الصندوق العقاري يضمن للبنك قيمة الدفعة المقدمة 30% من قيمة العقار بما لا يتجاوز مبلغ 500,000 ريال ، على أن يتحمل البنك تمويل العميل نسبة 70% من قيمة العقار ، ومع هذا لم يستفيد المواطن المستحق لقرض الصندوق ولا توجد اي اضافة فعلية ملموسة في انتعاش سوق العقار ، مما جعل وزير الإسكان ومدير الصندوق العقاري يقرران بالتمديد للمستحقين عامين إضافيين في حينها لتنتهي مهلة الإستفادة في شهر شوال 1439 هـ .

⚡️منتج الرهن الميسر :
حالياً أصبح القرار هو أن يتحمل مستفيدي (وزارة الإسكان/الصندوق العقاري/ أو اي منتج دعم سكني يخص الدولة) نسبة 15% من قيمة العقار مع تحمل وزارة المالية 15% الأخرى مما يجعل الممول (بنك/شركة تمويل/البنك العقاري مستقبلاً) تحمل نسبة 70% من قيمة العقار ، مع ملاحظة ذكاء الوزير بتخصيص البرنامج لمنتجات المطورين العقاريين ، وهذا يعني قد تتغير الشروط في المستقبل القريب في حال توحيد مهام الصندوق العقاري و وزارة الاسكان حال الإنتهاء من قائمة الحاصلين على موافقة من الصندوق العقاري.


⚡️مستحقي قرض الصندوق العقاري:
هذا القرار سيضر مستحقي الصندوق العقاري في حال حصولهم على منتج التمويل الاضافي الخاص بالبنوك وعددهم قرابة 120 ألف مواطن حصلوا على الموافقة ولكن لم يستفيدوا من قرض الصندوق ، لأن العميل الآن سيضطر لدفع نسبة 15% من قيمة العقار وهو سابقاً لا يتحمل أي دفعة بالإضافة إلى إحتمالية تقليص مبلغ قرض الصندوق العقاري بناءاً الوضع الإئتماني و عمر المستحق للقرض .


🔴خاتمة :
المنتج هو من ضمن برامج تقدمها وزارة الإسكان  بدعم من الدولة ولا يوجد له أي تأثير "كبير وملموس" فما يحكم الأسعار هو زيادة الطلب ووفرة في العرض ... لا أقل ولا أكثر .. حَكم عقلك .. واعمل على التخطيط لنفسك بدون أن تنصاع لأحد ..

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

توضيح لتعميم مؤسسة النقد بخصوص إعادة جدولة التمويل العقاري



1️⃣”صدر التعميم بتاريخ ٢٤-١-١٤٣٨هـ وهو ليلة استطاع القسط الشهري في فترة سابقة" ، حيث لا توجد فترة كافية لتدارك تطبيق التعليمات المدونة في التعميم سواءاً من العملاء أو البنوك وشركات التمويل .


2️⃣ذكر البند الأول ”حصر وتحديد جميع العملاء الذين يتبين ((ثبوت تأثير)) أقساط سداد قروضهم بعد إلغاء البدلات“ ، وهذا الأمر لن يحدث إلا بعد نزول أول راتب للعملاء حتى يتم التحقق من أحقيتهم في إعادة الجدولة أم لا .


3️⃣ذكر البند الثاني ”المبادرة من البنك بإبلاغ  العملاء الذين يتم التوصل بثبوت تأثرهم ومطالبتهم بتزويد البنك بخطاب تعريف الراتب التفصيلي“ ، وهذا الأمر يجعل البنك يتحقق أكثر لإعطاء العميل احتساب جديد وتقديم كافة الحلول الممكنة له ليتم معالجتها في القسط الذي يليه.


4️⃣كما ذكر في البند الثاني أيضاً ” إعطاء العميل فترة لا تزيد عن 6 أشهر بتقديم ما يثبت تأثر راتبه“ ، وهذا الأمر فيه إنصاف لبعض الحالات الذين لن يتمكنوا من زيارة البنك وأيضاً هي جزئية تؤكد بأحقية البنك لإستقطاع الأقساط الشهرية لحين تزويد البنك بما يثبت تأثر العميل والتأكد من رغبته في إعادة الجدولة. 


5️⃣ذكر البند السادس ” إيلاء أول قسط يحل بعد قرار مجلس الوزراء أعلاه أولوية في المعالجة ، وهذا الأمر يعني إعطاء أول قسط يحل بعد استيفاء إشتراطات مؤسسة النقد من إحصاء وتحقق وتثبت فعلي لمستندات العميل (تعريف الراتب الجديد) ، أن يلتزم البنك أو شركة التمويل بإعادة الجدولة للقسط الذي يليه بعد موافقة العميل على ذلك .


🔴ختاماً :
تأخرت مؤسسة النقد كثيراً في إصدار التعميم مما أوقع البنوك وشركات التمويل العقاري في حرج كبير مع العملاء حيث أن المدة غير كافية للإحصاء والتحقق والتثبت ، بالإضافة لعدم وجود أي نص واضح ومباشر بعدم خصم أو فرض تأجيل إستقطاع قسط شهر محرم ، لذلك لا يوجد ما يمنع من خصمه في وقته الحالي.

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

آلية إعادة الجدولة للمتضررين من قرار إلغاء البدلات لمنتج التمويل العقاري


⚡️يجب التوضيح وعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة وسهلة الفهم للعميل.

☄الالتزام بعدم تغيير نسبة الربح للعقود ذات (النسبة الثابتة) .

⚡️الالتزام باستخدام نسبة الربح في (العقود المتغيرة) التي تم احتسابها للعميل قبل صدور التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم للفترات اللاحقة ”متغير كُل سنه/سنتين/أربعة/خمسة".

☄الالتزام بعدم احتساب أي رسوم إضافية.

⚡️الالتزام بعدم تقليص الخدمات والمميزات مثل التغطية التأمينية في حال الحريق أو إسقاط المديونية في حال الوفاة أو الصيانة الأساسية أو غير ذلك .

☄تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث (لا تتجاوز نسبة الإستقطاع عند منح التمويل) .

⚡️يمكن تقديم خيار إعادة الجدولة بـ(أقساط متزايدة بعد موافقة العميل) بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع له.

☄يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى).

⚡️إعطاء أول قسط يحل أولوية في المعالجة وتطبيق قرار إعادة الجدولة إبتداءاً منه.

السبت، 28 مايو 2016

تعديلات على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

💢تعديلات على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني:
1- يحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن .
2- ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم - أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب - على سداده .
3- لا يتجاوز مبلغ القرض السكني 500 ألف ريال سعودي .
4- تحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض .
5- إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد.
6- تعليق تخصيص القرض لحين تحقق قدرة المقترض على سداد القسط .


💢تعديلات على طريقة استحقاق الأقساط المالية:
1 - بعد مضي 4 أشهر من:
✔️استلام الوحدة السكنية.
✔️استلام القرض السكني.
2 - بعد مضي سنتين من:
✔️تاريخ توقيع عقد الدعم السكني: ( قرض سكني لبناء مسكن أو أرض وقرض سكنيين معًا) متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض.
✔️بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.
✔️تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.


💢تعديلات على الإستقطاع الشهري والمدة :
1 - (33 %) من دخل المتقدم مع مراعاة:
✔️ألا تزيد مدة السداد على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق .
✔️ألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد.
2 - (33 %) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب.
3 - إذا كانت قيمة القسط لا تكفي السداد خلال (25) سنة يجب:
✔️إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.
4 - إذا كان السداد عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري لا تتجاوز نسبته (25 %) من الدخل

الاثنين، 29 فبراير 2016

مقارنة بين قرار فرض الدفعة المقدمة 30% وقرار تخفيض الدفعة المقدمة إلى 15% :

مقارنة بين قرار فرض الدفعة المقدمة 30% وقرار تخفيض الدفعة المقدمة إلى 15% :


📌قرار فرض الدفعة المقدمة 30% :
في عام 2014 وبنهاية دوام يوم الخميس 6 نوفمبر صدر قرار من المؤسسة بفرض الدفعة المقدمة 30% لعموم العملاء الراغبين بالتمويل العقاري ابتداءاً من يوم الأحد 9 نوفمبر وإلزام البنوك بالتنفيذ فوراً وحتى الآن .


📌قرار تخفيض الدفعة المقدمة إلى 15%:
يوم الأحد 28 فبراير 2016 صدر قرار بتخفيض الدفعة 15% لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان لبرنامج الرهن الميسر ، ولم يصل للبنوك حتى الآن أي قرار بتخفيض الدفعة المقدمة لعموم المواطنين ، مما يعني إستمرار قرار فرض الدفعة المقدمة 30% لجميع العملاء الراغبين بتمويل عقاري .


📌وقفة:
يجب علينا عدم الإنسياق خلف المرجفين ، فالقرار مخصص لبرنامج الرهن الميسر ”مستحقي الدعم السكني“ حيث ستضمن الدولة للبنوك ممثلة بوزارة المالية أو وزارة الإسكان بسداد 15%  من قيمة المسكن ، وهذا مُشابه لـ”منتج التمويل الإضافي في البنوك بالتضامن مع الصندوق العقاري“ (فهو يضمن للبنوك سداد قيمة 500,000 ألف ريال بعد مضي أربعة أشهر من توقيع العقد وشراء العقار للعميل ونقل مُلكية المسكن للعميل ورهنه للبنك والصندوق متضامنين) .

الخميس، 14 يناير 2016

تحليل لإشاعة رفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية

تحليل لإشاعة غير صحيحة عن رفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1.60% إلى 5% وتطبيقها بعد 14 يوم:

🎯أسئلة واستفهامات :
في البداية لدي بعض الإستفهامات تحتاج التمعن والتعمق بها للحصول على إجابة وافية :

ما هي نسبة الفائدة 1.60% ؟
⚡️هل هي نسبة إقراض موحدة بين البنوك؟
⚡️هل هي معدل النسبة السنوي APR ؟
⚡️هل هي معدل الريبو العكسي ؟

🌟سأجيب عن هذه الإستفهامات عبر النقاط التالية:


🎯نسبة الربح Flat Rate :
هي نسبة ربح مستخدمة في البنوك يقابلها معدل النسبة السنوي APR (يحددها كل بنك حسب مرئياتيه الائتمانية) ، لذلك فالمسألة تنافس في البيع بين البنوك وشركات التمويل وليست محكومة بسعر معين يتم فرضه من مؤسسة النقد .


🎯معدل النسبة السنوي APR :
تم إقرار استخدامه في 16-9-2014 وهو لزيادة الشفافية والإيضاح للعملاء بدون تأثير في أرباح التمويل .


🎯الريبو العكسي ومدى تأثيرة على القروض:
بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة نسبة الفائدة 25 نقطة بتاريخ 16-12-2015 سارعت مؤسسة النقد رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 25 نقطة إلى 50 نقطة وهي تشكل 0.25% في نسبة الربح Flat Rate ويقابلها 0.50% في نسبة الربح APR ، لذلك فالتأثير على القروض الإستهلاكية غير ملموس في الفترة الحالية والقادمة ، بينما سيكون تأثيره واضح جداً في القروض العقارية للعقود "المتغيرة" فقط ، بسبب إرتفاع السايبور من 0.77% إلى 1.37%  ، وارتباط هذه العقود بمؤشر سايبور ، بالإضافة إلى أن هذا الإرتفاع سيستمر مع كُل قرار زيادة نسبة فائدة من البنك الفيدرالي لمدة ثلاث أعوام قادمة والمقرر لها سلفاً.


🎯بعقلانية :
لا يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تتخذ (قرار أعوج) بأن ترفع نسبة الفائدة بشكل مبالغ فيه ، حيث سيتسبب ذلك لهم بخسائر كبيرة نظراً لإحجام المواطن عن القروض مما يقلل فرص البيع ، وهذا سيجعل المواطن يتوجه لتجار الشنطة الغير نظاميين لكي يحصل على قرض بنسبة منخفضة عن البنوك.


🎯خاتمة :
علينا أن لا ننساق لأي شائعة بدون التحقق منها ومن مصدرها ، فلنا عقل يتدبر ولنا عين تُبصر .

الاثنين، 4 يناير 2016

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة في هذا النظام ما يلي: 


1- الأرض: هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها، وإنشاء مرافقه وخدماته، حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء. 


2- الوحدة العقارية: هي الدار، أو الطبقة، أو الشقة، أو المرآب (القراج أو الدكان)، أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه، وإجراء حقوق الملكية عليه، والتصرف به مستقبلا  عن أجزاء البناء الأخرى. 


3- المالك: هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة، سواء كان واحدا  أو أكثر. 


4- الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة، كالمصعد والسلم والحديقة. 


5- الأجزاء المشتركة: هي الأرض المشيد عليها البناء، والحدائق،والارتدادات، وهيكل البناء، والسطح، والمداخل، والسلم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك، ملتصقة أو منفصلة،كالمواقف، والممرات، والنوافير، والمصاعد، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


المادة الثانية:


1- لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر، ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا  للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة، ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 


2- ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما  تسلسليا ، بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد. 


3- يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا  للمخطط المعتمد. 


4- تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية،وحدودها وشكلها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا  للإجراءات النافذة، ويمكن إصدار صك لكل وحدة. 


5-أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء، اعتبروا جميعا  شركاء في ملكيته، أرضا  وبناء، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية، وملاحقه، كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك. 


5-ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض، وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزمات الشركاء وحقوقهم الأخرى. 


المادة الثالثة:


للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى القضاء. 


المادة الرابعة:


1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد، شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.


2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا  بالآخر. 


3- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا  مشتركا  بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.


4- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا  مشاعا  في الأرض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقا  تاما  في التصرفات جميعا  ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


5- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا. 


المادة الخامسة:


1- يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتها وترميمها، كل بقدر ما يملك من البناء.


2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين. 


3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة. 


4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها. 


5- على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل. 


6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظا  لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة. 


المادة السادسة:


على كل مالك وفقا  لهذا النظام ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار، وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى، والغرض الذي خصصت له كل وحدة. 


{{ نقل المُلكية }} :


المادة السابعة:


تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة المختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقا  للإجراءات النافذة، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام.


المادة الثامنة:


1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضه، أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء. 


2- أما إن كان المنزوع جزءا  مفرزا  من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع. 


{{ تكوين جمعية مُلاك }} :


المادة التاسعة: 


1- إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر، وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم، لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشرا  فأقل، أو كان الملاك خمسة فأقل. 


2- تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة،وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 


3- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي


أ- اشتركات الملاك. 

ب - المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية. 

ج – القروض. 

د - التبرعات والهبات. 

هـ- عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك. 


المادة العاشرة:


تنتخب جمعية الملاك رئيسا  لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، ويتم انتخابه  بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

 

المادة الحادية عشرة:


لجمعية الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك، وحسن إدارته. 


المادة الثانية عشرة:


إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق جمعية الملاك، وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء. 


المادة الثالثة عشرة:


يحق لجمعية الملاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة أن تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما تضعه الجمعية من شروط، وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء. 


المادة الرابعة عشرة:


1- يكون لجمعية الملاك مدير يتولى تنفيذها قراراتها، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها،وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه. 


2- يمثل المدير جمعية الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى، وله مقاضاة الملاك. 


المادة الخامسة عشرة:


1- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 


2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة. 


{{ رسوم الخدمات والمرافق }} :


المادة السادسة عشرة:


1- إذا تضرر البناء بسبب حريق أو غيره فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره جمعية الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


2- إذا انهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء. 


المادة السابعة عشرة:


يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 


المادة الثامنة عشرة:


يلغي هذا النظام كل ما يتعرض معه من أحكام. 


المادة التاسعة عشرة:


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما  من تاريخ نشره.